تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
252
التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي )
وَالدَّمُ ) ( 1 ) يراد حرمة الأكل لا سائر الاستعمالات ، والمناسب في المقام تقدير الأكل بالمعنى الذي بيّناه في قوله تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) ( 2 ) أو جميع التصرفات والانتفاعات لا مطلق الأفعال الشامل للنظر واللمس ونحوهما حتّى يحتاج في إخراجها إلى دعوى التخصيص بالسيرة أو غيرها ، هذا . وقد يستدلّ على وجوب ردّ المقبوض بالعقد الفاسد فوراً وحرمة إمساكه بالنبوي المعروف « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » ( 3 ) وذكروا في تقريب الاستدلال به وجهين : الأوّل : ما ذكره شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) ( 4 ) من أنّ قاعدة « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » وإن كانت دالّة على الحكم الوضعي بالدلالة المطابقية ويثبت الضمان على القابض ، إلاّ أنّها تدلّ بالالتزام على الحكم التكليفي وهو وجوب الردّ لأنّه لا أثر للضمان إلاّ وجوب ردّ العين ما دامت باقية وردّ المثل أو القيمة لو كانت تالفة ، فأثر الضمان وكونه على العهدة هو لزوم الردّ فيجب بمقتضى القاعدة . وفيه : أنّ أثر استقرار الضمان لا ينحصر في وجوب الردّ ، إذ يكفي من حيث الأثر لزوم التخلية بين المالك والمال وعدم مزاحمته . الثاني : ما ذكره المحقّق الإيرواني ( قدّس سرّه ) ( 5 ) من أنّ قوله ( صلّى الله عليه وآله ) « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » شامل للحكم الوضعي والتكليفي أي عليها الضمان والردّ ، فيدلّ بالمطابقة على كلا الحكمين الوضعي والتكليفي لامكان استعمال
--> ( 1 ) المائدة 5 : 3 . ( 2 ) النساء 4 : 29 . ( 3 ) المستدرك 14 : 8 / كتاب الوديعة ب 1 ح 12 . ( 4 ) منية الطالب 1 : 274 . ( 5 ) حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 2 : 124 .